responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 190

المسألة التاسعة في الغش بالخفي، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بما يحرم عليه

. و الكلام هنا يقع في موارد ثلاثة:-

[المورد] (الأول): في الغش بالخفي

، كشوب اللبن بالماء.

و لا خلاف في تحريمه، كما حكاه في المنتهى.

اما لو غش بما لا يخفى، كالتراب يجعله في الحنطة، و الردى منها بالجيد، فظاهر الأصحاب عدم التحريم، و ان كان مكروها، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو انما اشترى راضيا به.

و لعل وجه الكراهة عندهم: انه تدليس في الجملة، و انه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردي.

و الذي يدل على الحكم الأول من الاخبار: ما رواه

في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن الصادق (عليه السلام)، قال: ليس منا من غشنا [1].

و بهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لرجل يبيع التمر:


[1] الوسائل ج 13 ص 208 حديث: 1. و إبراهيم لا غمز فيه فالرواية صحيحة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست