اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 190
المسألة التاسعة في الغش بالخفي، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بما يحرم عليه
. و الكلام هنا يقع في موارد ثلاثة:-
[المورد] (الأول): في الغش بالخفي
، كشوب اللبن بالماء.
و لا خلاف في تحريمه، كما حكاه في المنتهى.
اما لو غش بما لا يخفى، كالتراب يجعله في الحنطة، و الردى منها بالجيد، فظاهر الأصحاب عدم التحريم، و ان كان مكروها، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو انما اشترى راضيا به.
و لعل وجه الكراهة عندهم: انه تدليس في الجملة، و انه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردي.
و الذي يدل على الحكم الأول من الاخبار: ما رواه
في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن الصادق (عليه السلام)، قال: ليس منا من غشنا[1].
و بهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لرجل يبيع التمر:
[1] الوسائل ج 13 ص 208 حديث: 1. و إبراهيم لا غمز فيه فالرواية صحيحة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 190