responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 192

و ان لم يكن له مال غش في اهله [1].

و عن سعد الإسكاف عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: مر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما ارى طعامك الا طيبا، و سأله عن سعره، فأوحى الله عز و جل اليه ان يدس يديه في الطعام، ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك الا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين [2].

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، و أحدهما أجود من الأخر، فيخلطهما جميعا، ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: لا يصلح له ان يغش المسلمين، يبينه [3].

و عن الحسين بن المختار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق، فنبيعها و لا نبين لهم، ما فيها؟ قال: أحب لك ان تبين لهم ما فيها [4].

و عن الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى طعاما، فيكون أحسن له و أنفق له ان يبله، من غير ان يلتمس فيه زيادته. فقال: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك و لا ينفقه غيره، من غير ان يلتمس فيه زيادة، فلا بأس. و ان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح [5].

أقول: ظاهر هذا الخبر ان الجواز و عدمه دائران مدار قصد البائع، في بلة الطعام. فإنه متى كان قصده انما هو لأجل إنفاق السلعة و شرائها، و انه بدون ذلك يكسد عليه، فلا بأس بما يفعله. و ان كان غرضه انما هو لأجل زيادة في الوزن، فهو غير جائز.


[1] الوسائل ج 12 ص 209 حديث: 7.

[2] الوسائل ج 12 ص 209 حديث: 8.

[3] الوسائل ج 12 ص 420 حديث: 2.

[4] الوسائل ج 13 ص 210 حديث: 9.

[5] الوسائل ج 12 ص 421 حديث: 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست