اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 88
إلى مصر و كان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج، فقال لي: هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد في قوله عز و جل:
ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحٰامُ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِأيما أحل و أيما حرم؟؟ فقلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال فحججت فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن و من المعز الجبلية، و أحل الأهلية، و حرم من البقرة الجبلية، و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنه لو لا ما أهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره».
الثاني: السن
، قال في المنتهى: «و لا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن و الثني من غيره، و الجذع من الضأن الذي له ستة أشهر، و ثني المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية، و ثني الإبل ما له خمس سنين و دخل في السادسة».
و قال في الدروس: «و لا يجزئ غير الثني، و هو من البقر و المعز ما دخل في الثانية، و من الإبل ما دخل في السادسة، و من الضأن ما كمل له سبعة أشهر، و قيل ستة أشهر» و على هذا النحو عبائر جملة من الأصحاب.
أقول: أما أنه لا يجزى إلا هذه الأسنان من الجذع في الضأن و الثني في غيره فهو مذهب كافة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) و أكثر العامة كما ذكره في المنتهى.