responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 89

قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئ من الضأن الجذع، و لا يجزئ من المعز إلا الثني».

و في الصحيح عن عيص بن القاسم [1] عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) «أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن».

و في الصحيح عن حماد بن عثمان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت:

فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟

قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق».

و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يجزئ في المتعة الجذع من الضأن، و لا يجزئ جذع من المعز».

و عن محمد بن حمران [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء».

أقول: و التبيع هو ما دخل في الثانية.

و عن أبي بصير [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:


[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 5.

[4] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 6.

[5] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 7.

[6] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح الحديث 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست