responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 87

أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجده فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك، و عظم شعائر الله، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر بدنة».

و عن أبي بصير [1] قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام، و قال: و لا يضحى بثور و لا جمل».

و عن داود الرقي [2] قال: «سألني بعض الخوارج عن هذه الآية «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» [3] ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية، و حرم أن يضحي بالجبلية و أما قوله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب، و حرم فيها البخاتي و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها، و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز».

و روى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال [4] قال: «كان متجري


[1] الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 5- 6.

[3] سورة الأنعام: 6- الآية 143 و 144.

[4] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الذبح- الحديث 5- 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست