responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 40

مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسياقه مع عدم تعيينه بالإشعار أو التقليد إما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا بوجوب الحج بعد الدخول فيه، فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل، قال العلامة في التذكرة:

«أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل، أو البقر أو الغنم إجماعا».

و من أخبار المسألة

ما رواه الصدوق في العلل و العيون عن الحسين بن خالد [1] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد و البقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: إن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، و هم الذين ذبحوا البقرة» الحديث.

و رواه في الخصال مثله، و في المحاسن أيضا مثله.

و ما رواه في كتابي الخصال و العلل عن يونس بن يعقوب [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، قال: فقال:

تجزئ عن سبعة نفر متفرقين».

و في العلل و المقنع «و روي [3] أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد».

و ما رواه

علي بن جعفر [4] في كتابه قال: «سألته عن الجزور و البقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، و هو يجزئ عن أهل


[1] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 18.

[2] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 19.

[3] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 20.

[4] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 22.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست