اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 39
ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها- بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار [1] المتقدمة- فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كان الهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران [2] و صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [3] و غيرهما من الاخبار المتقدمة.
و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض [4] و السبعة في آخر [5] و العشرة في ثالث [6] كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة [7] حمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط [8] و مرسلة الفقيه [9] و المرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي [10] و حسنة حمران [11] و ان كان موردها البدنة.
و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.
و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو