responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 39

ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.

و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها- بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار [1] المتقدمة- فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كان الهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران [2] و صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [3] و غيرهما من الاخبار المتقدمة.

و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض [4] و السبعة في آخر [5] و العشرة في ثالث [6] كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة [7] حمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط [8] و مرسلة الفقيه [9] و المرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي [10] و حسنة حمران [11] و ان كان موردها البدنة.

و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.

و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو


[1] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[2] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 11.

[3] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 10.

[4] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[5] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[6] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 7.

[7] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 11.

[8] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 9.

[9] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 17.

[10] المستدرك- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[11] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- 11.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست