responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 41

البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة».

أقول: قد عرفت مما قدمنا سابقا من الوجه الذي اجتمعت عليه الاخبار هو أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الاخبار على هدي التطوع، كما هو ظاهر أكثرها و التعليل المذكور في الرواية الأولى إنما هو بالنسبة إليه، و يحمل إجزاء البدنة عن نفس واحدة على الأفضل، و الرخصة في البقرة للعلة المذكورة.

السادسة [بيان موضع ذبح الكفارات و الهدي]:

قال الشيخ في النهاية: «جميع ما يلزم المحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه و لا نحره إلا بمنى، و كل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة».

و قال علي بن بابويه: «كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و إن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، و ان كان عليك دم واجب و قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره الا يوم النحر بمنى».

و قال ابن البراج: «و كل من كان محرما بالحج وجب عليه جزاء صيد اصابه و أراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، و إن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، و الأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست