responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 272

المقصد الرابع في بقية المناسك

حيث إن الواجب على الحاج بعد قضاء مناسك يوم النحر المضي إلى مكة لطواف الزيارة و السعي و طواف النساء ثم الرجوع إلى منى و المبيت بها و الإتيان ببقية المناسك إلى يوم النفر ثم وداع البيت و الرجوع إلى أهله فالواجب بسط الكلام في هذه الأحكام في فصول:

[الفصل] الأول: في المضي إلى مكة

و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

فأما ما يدل على أن الأفضل في المضي للطواف يوم النحر و إلا فمن الغد فجملة من الأخبار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست