اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 272
المقصد الرابع في بقية المناسك
حيث إن الواجب على الحاج بعد قضاء مناسك يوم النحر المضي إلى مكة لطواف الزيارة و السعي و طواف النساء ثم الرجوع إلى منى و المبيت بها و الإتيان ببقية المناسك إلى يوم النفر ثم وداع البيت و الرجوع إلى أهله فالواجب بسط الكلام في هذه الأحكام في فصول:
[الفصل] الأول: في المضي إلى مكة
و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
فأما ما يدل على أن الأفضل في المضي للطواف يوم النحر و إلا فمن الغد فجملة من الأخبار.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 272