اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 273
منها
صحيحة معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.
و صحيحة عمران الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك».
و صحيحة معاوية بن عمار [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما».
قال في الوافي: «ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.
و صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».
و صحيحة منصور بن حازم [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [6]: «و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 7.
[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 8.
[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 5.
[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 6.
[6] المستدرك- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 273