responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 273

منها

صحيحة معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.

و صحيحة عمران الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك».

و صحيحة معاوية بن عمار [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما».

قال في الوافي: «ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.

و صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».

و صحيحة منصور بن حازم [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [6]: «و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 7.

[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 8.

[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 5.

[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 6.

[6] المستدرك- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست