responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 186

إنما الإشكال في الواجب المضمون، و ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب عليه بدله، و ينتقل أحكام الهدي إلى البدل، و أن الهدي الأول يرجع إلى ملكه، و له التصرف فيه كيف شاء.

قال في المنتهى زيادة على ما قدمناه عنه في صدر المقام ما صورته:

«الواجب غير المعين إذا عينه بالقول تعين على ما قلناه، فان عطب أو عاب عيبا يمنع من الاجزاء لم يجز ذبحه عما في ذمته، لأن الواجب عليه هدي سليم، و لو لم يوجد فعليه الأبدال، إذا ثبت هذا فإنه يرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء من أكل و بيع و صدقة و هبة» انتهى.

و الأخبار هنا بالنسبة إلى جواز الأكل منه مختلفة. فمما يدل على جواز الأكل صحيحتا [1] معاوية بن عمار المتقدمتان في المسألة الثانية، و مما يدل على المنع رواية أبي بصير [2] المتقدمة في المسألة التاسعة من المقام الأول و نحوها ما رواه في الفقيه عن حماد عن حريز [3] المتقدم ثمة، و نحوهما أيضا

ما رواه شيخنا المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا [4] قال:

«قال (عليه السلام): من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه على المساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أن يأكل منه».

أقول: و يعضد هذه الأخبار الأخيرة ما تقدم في المسألة الثالثة من هذا


[1] الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 2 و 3.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 16.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 26.

[4] الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست