اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 185
«ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» و لأن إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا، و المعهود في الهدي الواجب ذبحه في الحرم».
و ظاهر كلامه (قدس سره) جريان هذا الحكم في جميع أفراد هدي السياق عدا دم المتعة، لما ذكره من حكمه في محله.
و الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا يجوز الأكل من الهدي الواجب غير هدي المتعة.
قال في الدروس: «و لا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، و جوز الشيخ الأكل منه للضرورة، و لا قيمة عليه» انتهى.
أقول: ما نسبه إلى الشيخ من القول بجواز الأكل مع الضرورة إنما منشأه حمله الأخبار المخالفة الدالة على جواز الأكل من المضمون [1] على حال الضرورة جمعا بينها و بين الأخبار الدالة على عدم الجواز [2] و في نسبة القول له بذلك نظر، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول [3] و قد قدمنا أن ما دل على جواز الأكل من الهدي المضمون من الاخبار محمول على التقية إن كان هدي نقصان، و أما إذا كان الهدي من تمام الحج فلا بأس، هذا بالنسبة إلى الهدي متى بلغ محله.
و أما لو ذبحه في الطريق لعطبه و عجزه عن بلوغ المحل فإنه متى كان مستحبا كهدي القران أو متعينا كالنذر المعين و نحوه فإنه لا بدل عليه، و له أن يأكل من لحمه، و هو مما لا إشكال فيه.
[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 6 و 7 و 10 و 17.
[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 5 و 16 و 26 و 27.