responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 187

المقام [1] من صحيحة محمد بن مسلم [2] و حسنة الحلبي [3] الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فان عليه أن يتصدق بثمنه، و عليه بدله.

و يؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه «متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل، و رجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، و إيجاب الصدقة بلحمه على المساكين و التصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه و هو باطل».

و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الاخبار، و الله العالم.

المسألة السادسة [هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، و وجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.


[1] ص 173.

[2] الوسائل- الباب- 27- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 27- من أبواب الذبح- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست