responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 180

و يؤيده

ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن علي [1] عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله».

و مورد الرواية و إن كان بلفظ الأضحية إلا أنه كثيرا ما يطلق على هدي التمتع باعتبار إجزائه عن الأضحية، و كذا الرواية الثانية مقيدة بالأضحية في منى كما يشير إليه هذا الخبر أيضا.

و يدل عليه أيضا

ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه [2] قال: «اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله (عليه السلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك».

نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المذكورة معارضة بما هو أوضح منها سندا، و هو

ما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزؤه أو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوة به عليه».

و الدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ما تقدم من أنه في يده بمنزلة الأمانة التي لا يضمنها صاحبها إلا مع التفريط، و لا تعلق له بالذمة الذي هو موجب للضمان.

بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على


[1] الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست