اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 180
و يؤيده
ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن علي [1] عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله».
و مورد الرواية و إن كان بلفظ الأضحية إلا أنه كثيرا ما يطلق على هدي التمتع باعتبار إجزائه عن الأضحية، و كذا الرواية الثانية مقيدة بالأضحية في منى كما يشير إليه هذا الخبر أيضا.
و يدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه [2] قال: «اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله (عليه السلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك».
نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المذكورة معارضة بما هو أوضح منها سندا، و هو
ما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزؤه أو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوة به عليه».
و الدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ما تقدم من أنه في يده بمنزلة الأمانة التي لا يضمنها صاحبها إلا مع التفريط، و لا تعلق له بالذمة الذي هو موجب للضمان.
بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على