responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 179

و أما الواجب المضمون كالمنذور مطلقا و جزاء الصيد و دم المتعة و نحو ذلك فان تلفه و إن كان بغير تفريط لا يوجب براءة الذمة و إن عينه لذلك، لأنه لا يخرج بالتعيين عن الاستقرار في ذمته، بل يكون مراعى ببلوغه محله حسب ما تقدم إيضاحه في كلام شيخنا المذكور من غير خلاف فيه، كما أشار إليه في آخر كلامه، و حينئذ فالواجب حمل كلامهم على الأفراد الأولة و قد استدل الشيخ في التهذيب على الحكم المذكور

بما رواه عن احمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحابنا [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء».

و قد نقل السيد السند في المدارك استدلال الشيخ (رحمه الله) بهذين الخبرين و جمد عليه، مع ما في ذلك من الاشكال و ظهور الاختلال، لأن محل البحث هدي السياق بالمعنى الذي ذكرناه، و أما هدي التمتع فان الظاهر من كلام الأصحاب كما عرفت- حيث إنه واجب مضمون- أن تلفه لا يكون مبرئا للذمة، و هذه الرواية يجب أن تكون مخصوصة بالشاة التي اشتراها و أوثقها في رحله بمنى ليكون القول بالاجزاء باعتبار بلوغ الهدي محله لا مطلقا.


[1] الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 2- 1.

[2] الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 2- 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست