responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 181

الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته و بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم القوة على غيره و المفهوم من كلام الأصحاب هو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.

قال في المنتهى: «لو سرق الهدي من موضع حرز أجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل، لما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى» ثم ساق المرسلة المذكورة، ثم أردفها بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا، و الظاهر من إيراده لها و استدلاله بها هو حمل الأضحية فيها على ما هو أعم من الهدي الواجب، لما أشرنا إليه آنفا، ثم نقل مرسلة إبراهيم بن عبد الله و رواية ابن جبلة عن علي عن عبد صالح (عليه السلام) المتقدمين.

و الظاهر أن التقريب فيهما ما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار، و لم أقف على من أورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في المقام.

فضلا عن الجواب عنها و دفع المنافاة بينها و بين هذه الأخبار.

و لا يخفى أن ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو الأوفق بما قدمنا نقله عنهم من أن المضمون المستقر في الذمة لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به، و أنه بمجرد الشراء للهدي أو سوقه ما لم يبلغ محله فيذبحه أو ينحره لا تبرأ الذمة منه و أنه يجب إبداله لو تلف أو عطب، كما عرفت من كلام شيخنا العلامة المنقول في صدر المقام.

و الظاهر أن الأصحاب إنما صاروا إلى الاجزاء، و خرجوا من مقتضى هذا الضابط الذي ذكروه من أجل المرسلة المتقدمة، لصراحتها في الاجزاء و تأييدها بالروايات المذكورة، فكأنهم خصصوا الضابط المذكور بهذه الروايات

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست