responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 178

مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه».

و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا [1] قال: «قال (عليه السلام):

من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه على المساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أن يأكل منه».

و ما دل عليه الخبران من عدم جواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قد تقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانية [2] و قبلها في المسألة التاسعة من المقام الأول [3] و الله العالم.

المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكل لما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه ما يكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أو التقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجب منه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، و هذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجب المضمون من المستحب أو المتعين بنذر و شبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلة الأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلو تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.


[1] الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 10.

[2] ص 168- 171.

[3] ص 62- 67.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست