responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 177

تتمة [ما يجوز الأكل منه و ما لا يجوز من أقسام الهدي]:

ظاهر الأصحاب أن الهدي بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغ محله، فان كان سياقه مستحبا أو نذرا فله التصرف فيه بعد الذبح كيف شاء، إلا أن يكون نذره صدقة فإنه يجب صرفه فيما نذره، و إلا فالواجب الذبح أو النحر خاصة، و أما لو كان واجبا كهدي المتعة فقد تقدم الحكم فيه، و أن الأظهر قسمته أثلاثا.

و الأقرب أيضا في هدي القران كذلك،

لما رواه الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟

قال: كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث».

و في صحيحة سيف التمار [2] في هدي السياق قال: «اطعم أهلك ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساكين ثلثا».

و أما الواجب في الكفارة و النذر المطلق و هو المضمون فإنه لا يجوز الأكل منه كما تقدم، بل يتصدق به بعد الذبح، و يدل على ذلك ما تقدم

في رواية أبي بصير [3] قال: «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لم يكن


[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 18.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 16.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست