responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 111

و حينئذ يتساوى الجسم الصغير و الكبير في الظل باعتبار مطابقته له.

و قيل: إن السواد كناية عن المرعى و المنبت، فإنه يطلق عليه ذلك لغة، كما قيل أرض السواد لأرض العراق وقت الفتح، لكثرة شجرها و نخلها و زرعها وقت التسمية، و يكون المراد أن الهدي رعى و مشى و نظر و برك و بعر في الخضرة و المرعى فسمن لذلك، و هذا المعنى أظهر انطباقا بالأخبار المذكورة.

و نقل عن القطب الراوندي أنه قال: إن التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهم السلام) و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

و الظاهر أنه تبع فيه ما نقل عن القطب الراوندي، و يحتمل وقوفه على ما دل على ذلك من الاخبار. و في الدروس نسب النقل إلى القطب الراوندي.

و هذا المعنى الثالث يرجع إلى الثاني، و هو الكناية عن السمن، و أما التفسير الأول فإنه يكون وصفا برأسه.

و (منها)

أن يكون مما عرف به

، و هو الذي أحضر عرفة، و استحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: «بالإجماع على ذلك».

و قال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». و ظاهر كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.

و الأصل في هذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر [1] قال: «سئل عن الخصي- إلى أن قال-: و قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به».

و عن أبي بصير [2] في الصحيح إليه و روايته لا تقصر عن الموثق عن


[1] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست