responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 112

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضحي إلا بما قد عرف به».

و عن سعيد بن يسار في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها».

و ظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة

لما رواه الشيخ و الصدوق عن سعيد بن يسار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف».

و حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري و ذكر البائع أنه عرف بها، فإنه يصدقه في ذلك، و يجزى عنه، و استند في هذا الحمل إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.

و يؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله: «و لم يعرف بها» بالواو.

و عدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على اختياره لمذهب الشيخ المفيد، مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه، و كلامه كما ترى ظاهر في ذلك.

و كيف كان فالاحتياط، مما لا ينبغي تركه، فان مذهب الشيخين لا يخلو من قوة، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الاخبار بالكراهة و الاستحباب.

و يكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف، و عليه تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.


[1] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست