responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 435

ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا،

لما رواه علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «من أفاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع، و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة».

انتهى. أقول: الظاهر رجحان المعنى الثالث الذي ذكره (رحمه الله).

ثم ان في كلامه (قدس سره) دلالة على ما رجحناه من ان المشعر اسم للجبل كما قدمنا نقله عن الشيخ (رحمه الله تعالى).

الثانية [الوقوف الركني هو الكون بالمشعر و حكم ما لو أفاض قبل الفجر]:

لا يخفى ان الوقوف الركني عند الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) عبارة عن الكون بالمشعر و الوقوف به مطلقا، و ظاهر انه أعم من الوقوف ليلة النحر أو يومه، و كأنهم أرادوا به ما هو أعم من الاختياري و الاضطراري بمعنييه الآتيين، و ان الوقوف الاختياري ما يكون بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و الاضطراري إلى زوال الشمس من يوم النحر.

و الحكمان الأخيران إجماعيان عندهم.

فاما ما يدل على انه بعد الفجر فهو

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، و ان شئت حيث شئت. الحديث».


[1] الفقيه ج 2 ص 283. و في الفروع ج 4 ص 473 و التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 26 من الوقوف بالمشعر هكذا «عن علي بن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)».

[2] الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر،.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست