responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 434

الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار. قال: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة».

و يدل على ذلك ما تقدم [1] في جملة من الاخبار التي في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول من ما يدل على ان من لم يدرك المشعر الا بعد طلوع الشمس أو بعد الزوال فقد فاته الحج، و عليه ان يتحلل بعمرة مفردة.

و بالجملة فإنه لا خلاف بينهم في ركنيته، و ان من تركه متعمدا فقد بطل حجة، إلا ما يظهر من ابن الجنيد فإنه قال: يستحب ان لا ينام الحاج تلك الليلة و ان يحيوها بالصلاة و الدعاء و الوقوف بالمشعر، و من لم يقف به جاهلا رجع ما بينه و بين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به، و ان تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة.

قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما: ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر وجب عليه بدنة. و الثاني: ان من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل- فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا- وجب عليه بدنة. و على الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، و لم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل و ان تأكد استحباب الوقوف به. و حمل كلامه على الثاني أولى، لدلالة سياق كلامه عليه. و يحتمل ثالث: و هو ان يكون قد دخل المشعر ثم


[1] ص 415 و 416.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست