responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 436

و اما ما يدل على امتداده الى طلوع الشمس فهو ما تقدم [1] في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من المقصد الأول من الاخبار الدالة على ان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، و من لم يدركه في ذلك الوقت فقد فاته الحج.

و اما ما يدل على امتداد الاضطراري إلى الزوال فالأخبار المتقدمة ثمة أيضا [2] الدالة على صحة حج من أدركه قبل الزوال.

قال في المنتهى: قد بينا ان وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، هذا في حال الاختيار، و اما لو لم يتمكن من الوقوف بالمشعر الا بعد طلوع الشمس للضرورة جاز، و يمتد الوقت الى زوال الشمس من يوم النحر. و قال المرتضى (رحمه الله تعالى): وقت الوقوف الاضطراري بالمشعر يوم النحر، فمن فاته الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج.

أقول: و ظاهره يؤذن بأن السيد قائل بامتداد الاضطراري إلى غروب الشمس من يوم النحر، و هذا القول نقله ابن إدريس في السرائر عن السيد (رضى الله عنه) و أنكره في المختلف أشد الإنكار.

قال في المختلف: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) في انتصاره ان وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد، من أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك الحج. و هذا النقل غير سديد، و كيف يخالف المرتضى جميع علمائنا، فإنهم نصوا على


[1] ص 415 و 416.

[2] ص 413 و 414.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست