responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 327

وقوعها في جميع أيام السنة كما قطع به الأصحاب (رضوان الله عليهم).

أقول: متى ثبت الدليل على الفورية، و العبادات توقيفية، يجب الوقوف فيها على ما رسمه صاحب الشرع وقتا و كمية و كيفية، فإن كان ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا عن دليل فهو خروج عن ما رسمه صاحب الشريعة فلا يكون مجزئا و لا صحيحا، و ان كان عن دليل فقد تصادم الدليلان في المسألة و عظم الإشكال، الا ان يترجح أحدهما بما يوجب العمل به و طرح الآخر. فما ذكره (قدس سره) لا اعرف له على إطلاقه وجها وجيها.

و بالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة غير منقح و لا واضح، و الأدلة فيها كما عرفت. و الله العالم.

المسألة الخامسة- ميقات العمرة

هو ميقات الحج لمن كان خارجا عن حدود المواقيت المتقدمة إذا قصد مكة، و اما غيره ممن كان داخلا بينها و بين مكة أو من أهل مكة أو مجاورا بمكة و أراد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، و أفضله من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمة، و هي الحديبية و جعرانة و عسفان و التنعيم.

و ظاهر الدروس الترتيب بينها في الفضل، حيث قال: و أفضله الجعرانة لإحرام النبي (صلى الله عليه و آله) منها، ثم التنعيم، لأمره بذلك، ثم الحديبية، لاهتمامه بها.

أقول: الظاهر ان إحرامه يومئذ من الجعرانة انما هو من حيث كونها في طريقه بعد رجوعه من الطائف إلى مكة، فلا يدل على خصوصية توجب الفضل على غيرها. و قد أهل أيضا من عسفان في بعض عمره، كما يأتي في الأخبار ان شاء الله تعالى في المقام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست