اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 326
«ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، و هو الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله) عائشة. الى ان قال:.
و قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم و اعتمر، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة».
ثم العجب من قوله (قدس سره) بعد ذلك: و ليس هذا القدر منافيا للفورية. و كيف لا يكون منافيا للفورية و ظاهرهم تفسيرها بالإتيان به بعد الحج، و المتبادر منها هي البعدية القريبة الموجبة للاتصال. على ان شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله تعالى مرقده) قد أورد على جواز التأخير إلى المحرم اشكالا بوجوب إيقاع الحج و العمرة في عام واحد، قال: الا ان يراد بالعام اثنا عشر شهرا، و مبدأها زمان التلبس بالحج.
و اما ما ذكره- من نقل القول بالتأخير حتى يمكن الموسى من الرأس- فهو إشارة الى
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال:
إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن».
و ظاهرها ان الإتيان بها بعد الإحلال لا قبله. و لا دلالة فيها على التوقيت. و من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث يتعين عنده الوقوف على هذه الصحيحة، و من لا يعمل به فالجمع عنده بين هذه الصحيحة و بين ما دل على التأخير الى بعد أيام التشريق لا يخلو من اشكال قال في المدارك: و بالجملة فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير، و هو لا ينافي