اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 328
و من الاخبار المتعلقة بهذا المقام
ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، و تخرج الى التنعيم فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: «كما صنعت عائشة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال فيه: «و اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات، كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أهل فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».
و روى هذه الرواية في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين».
[1] التهذيب ج 5 ص 390 و الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.
[2] الفقيه ج 2 ص 275 و الوسائل الباب 22 من المواقيت و الباب 2 من العمرة. و الظاهر انها مرسلة و ليست من رواية عبد الله بن سنان.
ارجع الى الوافي باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) و الوسائل البابين المتقدمين.