responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 328

و من الاخبار المتعلقة بهذا المقام

ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، و تخرج الى التنعيم فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: «كما صنعت عائشة».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال فيه: «و اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات، كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أهل فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».

و روى هذه الرواية في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين».


[1] التهذيب ج 5 ص 390 و الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

[2] الفقيه ج 2 ص 275 و الوسائل الباب 22 من المواقيت و الباب 2 من العمرة. و الظاهر انها مرسلة و ليست من رواية عبد الله بن سنان.

ارجع الى الوافي باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) و الوسائل البابين المتقدمين.

[3] الفروع ج 4 ص 251 و الوسائل الباب 2 من العمرة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست