اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 311
قال: هما مفروضان».
و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[2]و انما نزلت العمرة بالمدينة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة».
و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث».
قال [5]: «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم».
قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.
و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[7]يعنى به الحج دون العمرة؟ قال: