responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 311

قال: هما مفروضان».

و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2] و انما نزلت العمرة بالمدينة».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة».

و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث».

قال [5]: «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم».

قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.

و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [7] يعنى به الحج دون العمرة؟ قال:


[1] الوسائل الباب 1 من العمرة.

[2] سورة البقرة الآية 195.

[3] الوسائل الباب 1 من الذبح و الباب 1 من العمرة.

[4] الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.

[5] الوسائل الباب 1 من العمرة.

[6] الوسائل الباب 1 من العمرة.

[7] سورة آل عمران الآية 97.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست