responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 25

من مناسك منى، و في تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين و التحلل أو قبله اشكال.

و تفصيل هذه الجملة انه لا خلاف في تحقق الصد بالمنع عن الموقفين في الحج، و كذا عن أحدهما إذا كان من ما يفوت بفواته الحج، كما سيأتي- ان شاء الله تعالى- في تحرير اقسامه الثمانية في موضعه اللائق به.

و اما إذا أدرك الموقفين أو ما به يدرك ثم صد، فان كان عن مناسك منى خاصة، فإن له ان يستنيب في الرمي و الذبح- كما في المريض- ثم يحلق و يتحلل. اما لو لم يمكن الاستنابة فإشكال، لاحتمال البقاء على إحرامه تمسكا بالأصل، و جواز التحلل لصدق الصد، فيتناوله عموم ما دل على جواز التحلل مع الصد. و لعله الأقرب. و كذا الوجهان لو كان المنع عن مكة و منى. و جزم العلامة في المنتهى و التذكرة بالجواز، نظرا الى ان الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه اولى. و هو قريب.

و لو صد عن مكة خاصة بعد التحلل في منى فقد صرح جماعة- منهم: الشهيد في الدروس- بعدم تحقق الصد، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد الى ان يأتي ببقية الأفعال.

و نقل ذلك عن المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد، قال:

لان المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود و المحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر و الطوافين و السعي، فإذا شرع في الثاني و اتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الإكمال، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي، و حينئذ فيبقى على إحرامه الى أن يأتي بباقي المناسك. انتهى.

و الحق ان الاشكال المتقدم جار هنا أيضا، فإنه من المحتمل قريبا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست