responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 24

أحد من أصحابنا:

منها:

ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «في المحصور و لم يسق الهدي؟ قال: ينسك و يرجع. قيل: فان لم يجد هديا؟

قال: يصوم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «في المحصور و لم يسق الهدي؟

قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام».

إلا ان مورد الأخبار المذكورة المحصر، و إلحاق المصدود به من غير دليل مشكل. و الواجب الوقوف في الحكم بها على موردها، و ان لم يقل بذلك أحد منهم. و الظاهر ان ذلك من حيث عدم الوقوف على الروايات المذكورة، كما يشعر به كلام الشيخ المتقدم، و إلا فإطراحها- مع صراحتها و لا معارض لها- ليس من قواعدهم سيما مع صحتها.

و حينئذ فيختص البقاء على الإحرام بالمصدود خاصة، لحصول البدل في هدي المحصور فينتقل اليه. و حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فليستمر عليه الى ان يتحقق الفوات، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، و إلا بقي على إحرامه الى ان يجد الهدي أو يقدر على العمرة، لأن التحلل منحصر فيهما كما لا يخفى.

الثامنة [بما ذا يتحقق الصد في العمرة و الحج]

- يتحقق الصد في إحرام العمرة بالمنع عن مكة، و في إحرام الحج بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر، و لا يتحقق بالمنع


[1] الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.

[2] الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست