responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 26

- بل لعله الأقرب- ان النصوص الدالة على التحلل بالهدي في صورة الصد شاملة بعمومها لهذه الصورة، و متى صدق عليه انه مصدود وجب اجراء حكم المصدود عليه من التحلل بالهدي و نحوه.

بقي الكلام في انه ينبغي ان يقيد ذلك بعدم خروج ذي الحجة و إلا اتجه التحلل البتة، لما في بقائه على ذلك الى العام القابل من الحرج المنفي بالآية و الرواية [1].

و لا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار و المبيت إجماعا، على ما نقله جمع من الأصحاب، بل يحكم بصحة حجه، و يستنيب في الرمي إن أمكن، و إلا قضاه في القابل.

و اما لو كان الصد في عمرة التمتع فلا ريب في انه يتحقق بالمنع من دخول مكة، و بالمنع بعد الدخول من الإتيان بالأفعال.

قال في المسالك: و في تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان، من إطلاق النص، و عدم مدخلية السعي [2] في التحلل، و عدم التصريح بذلك في النصوص و الفتوى. ثم قال: و الوجهان آتيان في عمرة الافراد مع زيادة إشكال في ما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن ان لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن. ثم قال: و أكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي و لا إثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها.

و ظاهر المدارك وقوع الإشكال أيضا في طواف العمرة، حيث قال:


[1] ارجع الى الحدائق ج 1 ص 151.

[2] هكذا وردت العبارة المحكية عن المسالك في نسخ الحدائق. و الوارد في المسالك في شرح قول المحقق: «و يتحقق الصد بالمنع من الموقفين.» هكذا: «و عدم مدخلية الطواف في التحلل». و هو الصحيح.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست