responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 231

الإعادة في الصورة المشار إليها. و به يظهر قوة ما ذكره جده (قدس سره) فان الظاهر انه لا وجه للحكم بالإبطال في صورة الشك في النقيصة دون الإتمام إلا من حيث احتمال الزيادة الموجبة للبطلان، و مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي-: «اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن»- انه لو قطع قبل إتمام الشوط المشكوك فيه لم يحصل يقين السبعة، لاحتمال ان يكون هو السابع.

الثالثة [الشك أثناء الطواف في النقيصة]

- ان يكون الشك في الأثناء أيضا و لكن في النقصان. و المشهور انه يستأنف في الفريضة.

قال في المختلف: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف فقال الشيخ (قدس سره): لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أو سبعة؟ فإن انصرف لم يلتفت، و ان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة. و كذلك لو شك في ما نقص عن الستة. و قال المفيد (قدس سره) من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا. و اختار الأول ابن البراج، و به قال الصدوق (قدس سره) في كتاب المقنع و من لا يحضره الفقيه و ابن إدريس، و بالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته و أبو الصلاح، و هو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: و إذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين، و سواء كان شكه في شوط أو بعضه، و ان تجاوز الطواف إلى الصلاة و الى السعي ثم شك فلا شيء عليه، و ان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و ان كان في النافلة بنى على الأقل. ثم قال (قدس سره) في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست