responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 232

المختلف: و المعتمد الأول، ثم ساق الكلام في الاستدلال عليه.

أقول: و المعتمد عندي هو القول للأول، و السيد السند في المدارك قد اختار القول الثاني، و هو مذهب الشيخ المفيد و الشيخ علي بن الحسين بن بابويه و نحن ننقل كلامه (قدس سره) و نبين ما فيه، و منه يظهر لك رجحان ما رجحناه و قوة ما اخترناه.

قال (قدس سره) بعد نقل القول الثاني عن الجماعة المشار إليهم في كتاب المختلف: و هو المعتمد، لنا: الأصل،

و ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما ارى عليه شيئا. و الإعادة أحب الي و أفضل».

و ما رواه الشيخ في الصحيح ايضا عن منصور بن حازم [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر. فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت و ذهبت قال: ليس عليك شيء».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال «في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال: يبنى على يقينه».

و البناء على اليقين هو البناء على الأقل. احتج الشيخ (قدس سره)

بما


[1] الكافي ج 4 ص 416 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

[2] التهذيب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

[3] الفقيه ج 2 ص 249 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست