اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 230
بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية. فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين».
و عن الحلبي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«قلت له: رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين».
و ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن جميل [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا. قال: يصلي ركعتين».
قال في المسالك: انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط و اما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا و القطع المحتمل للنقيصة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و يتوجه عليه منع احتمال تأثير الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان. انتهى.
أقول: مورد روايات المسألة هو وقوع الشك بعد إتمام الشوط المشكوك في كونه ثامنا أو سابعا، و انه يبنى على السبعة و لا يلتفت الى الشك، اما لو كان في الأثناء قبل الإتمام فيحتمل ان يكون الحكم فيه ما ذكره في المسالك من بطلان الطواف، لما ذكره، و يحتمل الإتمام و البناء على السبعة كما ذكره في المدارك ليحصل يقين السبعة. و ما ذكره من منع تأثير احتمال الزيادة- كما سيجيء في الشك في النقصان- انما يتم بناء على ما اختاره في المسألة المذكورة من البناء على الأقل و الإتمام. و سيظهر لك- ان شاء الله تعالى- انه لا دليل عليه، بل الأدلة واضحة في رد و ضعفه مصرحة بوجوب