responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 230

بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية. فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين».

و عن الحلبي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«قلت له: رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين».

و ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن جميل [2] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا. قال: يصلي ركعتين».

قال في المسالك: انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط و اما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا و القطع المحتمل للنقيصة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و يتوجه عليه منع احتمال تأثير الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان. انتهى.

أقول: مورد روايات المسألة هو وقوع الشك بعد إتمام الشوط المشكوك في كونه ثامنا أو سابعا، و انه يبنى على السبعة و لا يلتفت الى الشك، اما لو كان في الأثناء قبل الإتمام فيحتمل ان يكون الحكم فيه ما ذكره في المسالك من بطلان الطواف، لما ذكره، و يحتمل الإتمام و البناء على السبعة كما ذكره في المدارك ليحصل يقين السبعة. و ما ذكره من منع تأثير احتمال الزيادة- كما سيجيء في الشك في النقصان- انما يتم بناء على ما اختاره في المسألة المذكورة من البناء على الأقل و الإتمام. و سيظهر لك- ان شاء الله تعالى- انه لا دليل عليه، بل الأدلة واضحة في رد و ضعفه مصرحة بوجوب


[1] الوسائل الباب 35 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 35 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست