responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 229

بالبناء من موضع القطع و عدم وجود ما يعارضها في المقام، فمن ذلك ما تقدم في الموضع الثالث من الروايات الدالة على انه يبنى على طوافه.

و أصرح منها رواية

أبي غرة [1] و قوله فيها: «و احفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه».

و رواية أبي الفرج، و قوله فيها: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك».

و رواية يونس بن يعقوب، و قوله فيها: «فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».

و الخروج عن مقتضى هذه الأوامر من غير دليل شرعي مشكل. و بذلك يظهر ان ما ذكره من ان الاحتياط في الإعادة من الحجر انما هو ضد الاحتياط. و الله العالم.

المسألة الثامنة- لو شك في عدد الطواف

فههنا صور:

الاولى- أن يشك في عدده بعد الانصراف منه

. و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لا يلتفت. و يدل عليه مضافا الى الأصل عموم

قوله (عليه السلام) [2] في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».

الثانية- ان يكون في الأثناء و يكون الشك في الزيادة

. و الظاهر انه لا خلاف في انه يقطع طوافه و لا شيء عليه. و علله في المنتهى بأنه متيقن الإتيان بالسبع و يشك في الزائد و الأصل عدمه. انتهى.

و الأظهر الاستدلال عليه

بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف


[1] ص 220 و 225.

[2] الوسائل الباب 23 من الخلل الواقع في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 35 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست