responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 228

إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. و ما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره. انتهى.

أقول: لا يخفى انه لم يرد التفصيل الذي ذكروه بالمجاوزة و عدمها إلا في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الرابع، و مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة في الموضع الخامس، و الاولى دلت على صحة الطواف إذا طاف أربعة و انه يأمر من يطوف عنه ثلاثة، و الثانية دلت على انه ان كان جاز النصف يبنى على طوافه، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف.

و الجمع بين الخبرين يقتضي حمل الجواز عن النصف على إتمام الأربعة كما تضمنه الخبر الأول. فالحكم بصحة الطواف مع إتمام الأربعة لا ريب فيه، و ان كان أقل من ذلك فله مراتب: أحدها- ان يكون على النصف الحقيقي، الثانية- ان ينقص عنه، الثالثة- ان يزيد على وجه لا يتم شوطا و الخبر انما دل على الإعادة في الثانية، و حكم المرتبتين الباقيتين غير معلوم من الخبر و الاحتياط يقتضي الإعادة و عدم البناء فيهما و تخصيص البناء بإكمال الأربعة.

الثالثة- ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب حفظ الموضع الذي يقطع منه في الصورة التي يجوز القطع فيها ليكمل منه بعد العود. و الظاهر ان الوجه في المحافظة عليه خوف الزيادة و النقصان في الطواف.

و جوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر و ان وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة. و لا بأس به. انتهى.

أقول: لا اعرف لنفيه البأس عن ذلك وجها مع تكاثر النصوص بالأمر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست