اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 136
تصلي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام. قال:
و كذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد الحرام. و نقل عن ابي الصلاح انه قال: يجب على كل من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام.
و يدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و مثلها موثقته المذكورة أيضا.
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب [1] في الصحيح عن صفوان عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله (عز و جل) وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى[2]فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة».
و عن ابي عبد الله الأبزاري [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر. قال يعيدهما خلف المقام، لان الله (تعالى) يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى[4]يعني بذلك: ركعتي طواف الفريضة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود، و قد تقدمت قريبا [5].
[1] ج 5 ص 137 و 285، و الوسائل الباب 72 من الطواف.