اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 16 صفحة : 135
بسورة التوحيد: «قل هو الله أحد» و في الركعة الثانية «قل يا ايها الكافرون» ثم تشهد و احمد الله (تعالى) و أثن عليه».
و روى في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».
و روى في التهذيب [2] عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال: لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).
و تنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور
الأول [موضع الإتيان بصلاة الطواف]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان محل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و لا يجوز في غيره، و ركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد.
و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف: يستحب ان يصلي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. كذا نقل عنه في المختلف و نقل عنه في المدارك، قال: و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:
يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ. و هو اما نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة (قدس سره). و نقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه انه قال: لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان