responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 137

و هذه الروايات دالة بإطلاقها على وجوب صلاة الركعتين عند المقام في كل طواف واجب لحج كان أو عمرة أو طواف النساء.

و الظاهر ان ما نقل عن الصدوقين (قدس سرهما) من استثناء طواف النساء فمستنده

كتاب الفقه الرضوي، حيث قال (عليه السلام) [1]:- بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها و ترتيبها في الفضل- ما صورته: و ما قرب من البيت فهو أفضل، إلا انه لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة. و لا بأس ان تصلي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام.

و حينئذ فيمكن تخصيص إطلاق تلك الروايات بهذه الرواية، إلا ان الأحوط الوقوف على إطلاق تلك الاخبار.

و اما ما ذكره أبو الصلاح فلم أقف له على مستند، مع ظهور الأخبار المذكورة في رده.

و اما ما يدل على ان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد فهو

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي [2] عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و اما التطوع فحيث شئت من المسجد».

و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «كان ابي (عليه السلام) يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة.».


[1] ص 28.

[2] ج 4 ص 425، و الوسائل الباب 73 من الطواف.

[3] الكافي ج 4 ص 411 و 412، و الوسائل الباب 4 و 73 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 16  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست