اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 66
أقول: المراد بالركن عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في باب الحج هو ما يكون تركه مبطلا عمدا لا سهوا، و بالواجب ما يكون تركه عمدا موجبا للإثم دون الابطال. و استثنى من الركن على هذا التعريف الوقوفان، فان تركهما مبطل و ان كان سهوا.
ثم ان استدلال العلامة (قدس سره) هنا على الابطال بغير الرواية لا يخلو من نظر: اما الدليل الأول فإنه جار في الواجب، و هو لا يقول به. و اما الثاني فإنه محض قياس على تكبيرة الإحرام كما لا يخفى.
و يمكن المناقشة أيضا في الرواية المذكورة و نحوها بأن غاية ما يدل عليه مفهوم الشرط هو عدم الإحرام، و الخصم لا ينكر ذلك، و المدعى بطلان الحج، لأنه قائل بصحة الحج مع ترك الإحرام عمدا، فإلزامه بما دلت عليه الرواية من بطلان الإحرام لا معنى له. و انما المنافي لما ذكره ما يدل على بطلان الحج بذلك. فالواجب هو الإتيان بدليل يدل على بطلان الحج بترك الإحرام متعمدا. و دعوى الإجماع- بقوله:
«و الإخلال بالإحرام عمدا مبطل إجماعا»- ينافي ما نقله عن الجماعة المتقدمين القائلين بأنه واجب و ليس بركن. و الواجب- كما عرفت- عندهم هو ما لا يبطل الحج بتركه و لو عمدا و انما غايته الإثم. و سيأتي- ان شاء الله تعالى- مزيد تحقيق للمسألة.
الرابع [معنى كلمة لبيك]
- قال ابن الأثير في النهاية: «لبيك اللهم لبيك» هو من التلبية، و هي إجابة المنادي، أي إجابتي لك يا رب. و هو مأخوذ من «لب بالمكان و ألب» إذا أقام به، و «ألب على كذا» إذا لم يفارقه و لم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير، أي إجابة بعد اجابة و هو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر، كأنك قلت: «ألب إلبابا
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 66