responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 65

و يمكن ان يستدل لما ذكره ابن الجنيد

بما رواه في الكافي عن زرارة [1]: «ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى، فاستفتي له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر ان يلبى عنه».

و لا ريب ان طريق الاحتياط الجمع بين الأمرين، ليحصل يقين براءة الذمة من التكليف المعلوم ثبوته.

و الظاهر ان مراد الأصحاب بعقد القلب بها- يعني: تصورها إجمالا- الكناية عن النية و القصد إلى التلبية.

الثالث [هل التلبيات الأربع ركن؟]

- قال العلامة في المختلف: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في انها ركن أم لا، فللشيخ قولان:

أحدهما انها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط و الجمل، و قال في النهاية: «من ترك التلبية متعمدا فلا حج له» فجعلها ركنا. و بالأول قال السيد المرتضى و ابن حمزة و ابن البراج، و بالثاني قال سلار و ابن إدريس و أبو الصلاح. و الأقرب الأول، لنا. انه مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. و لانه ذكر واجب في عبادة افتتحت به فكان ركنا، كالتكبير في الصلاة.

و لما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [2] انه قال: «فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة- يعني: التلبيات و الاشعار و التقليد- فقد أحرم».

و تعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه. و الإخلال بالإحرام عمدا مبطل إجماعا. احتج الآخرون بأن الأصل صحة الحج. و الجواب: المنع لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه. انتهى.


[1] الفروع ج 4 ص 504، و الوسائل الباب 39 من الإحرام، و الباب 11 من الحلق و التقصير.

[2] الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست