responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 64

الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الى الأبطح».

ثم انه ينبغي ان يعلم ان استحباب الجهر بالتلبية أو وجوبه على القول به انما هو للرجال خاصة دون النساء:

لما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».

و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».

الثاني [كيفية إحرام الأخرس]

- المشهور ان إحرام الأخرس ان يحرك بالتلبية لسانه، و يعقد بها قلبه. و أضاف في المنتهى و الدروس: الإشارة باليد. و نقل عن ابن الجنيد انه يلبى عنه غيره، و عبارته التي نقلها عنه في المختلف هكذا:

و الأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه. ثم قال: و يلبي عن الصبي و الأخرس و عن المغمى عليه. قال في المختلف: و هذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه و انه تجزئه النيابة.

أقول: و الذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة من الاخبار

رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) [3] «ان عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه».


[1] الوسائل الباب 38 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 38 من الإحرام.

[3] فروع الكافي ج 3 ص 315 و ج 4 ص 335، و الوسائل الباب 59 من القراءة في الصلاة، و الباب 39 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست