اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 563
قالوا: و انما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز، مثل
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«لا بأس ان يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».
و موثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».
و اما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة و الموثقة التي بعدها.
و الوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. و عليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له و ان اشتهر الحكم به بينهم.
و يؤيده ما يدل على كراهة التدلك و لو في غير الحمام، مثل
صحيحة يعقوب بن شعيب [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه».
و عد في الدروس الدلك في غير الحمام و لو في الطهارة، و غسل الرأس بالسدر و الخطمي، و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة، و الهذر من الكلام، و الاغتسال للتبرد. و نقل عن الحلبي تحريمه.