responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 563

قالوا: و انما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز، مثل

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا بأس ان يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».

و موثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلك».

و اما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة و الموثقة التي بعدها.

و الوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. و عليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له و ان اشتهر الحكم به بينهم.

و يؤيده ما يدل على كراهة التدلك و لو في غير الحمام، مثل

صحيحة يعقوب بن شعيب [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه».

و عد في الدروس الدلك في غير الحمام و لو في الطهارة، و غسل الرأس بالسدر و الخطمي، و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة، و الهذر من الكلام، و الاغتسال للتبرد. و نقل عن الحلبي تحريمه.

و منها

تلبية من يناديه بان يقول: «لبيك»

. و يدل عليه

ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن


[1] الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست