responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 562

كونه زينة، كما تقدم في الاكتحال. و لا ريب ان اجتنابه مطلقا أحوط. انتهى.

أقول: كلام شيخنا الشهيد الثاني ناظر الى ان التحريم انما ترتب على قصد الزينة به، و كلام سبطه ناظر الى ترتب التحريم على حصول الزينة منه و ان لم يقصدها. و هو الأرجح كما حققناه في مسألة الاكتحال للمحرم بالسواد من الموضع المتقدم ذكره.

ثم انهم قد اختلفوا أيضا في حكم الحناء قبل الإحرام إذا قاربه فظاهر الأكثر الكراهة، و حكم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بالتحريم إذا بقي أثره عليه. و في المسالك: انه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام و بين السابق عليه إذا كان يبقى بعده.

و أنت خبير بأنه ليس في المسألة إلا رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة، و هي قاصرة عن افادة التحريم كما عرفت. و المستفاد منها ايضا ان محل الكراهة استعمال الحناء عند إرادة الإحرام، فاستعماله قبل ذلك غير داخل تحتها، و ليس غيرها في المسألة. و حينئذ فالقول بذلك عار عن الدليل. و أيضا فإن المستفاد من كلام الأصحاب وفاقا للرواية المذكورة ان محل الكراهة انما هو استعماله عند إرادة الإحرام، و ظاهرهم انه لا قائل بالكراهة قبل ذلك.

و منها

دخول الحمام و تدليك الجسد فيه

. و يدل على الأول

ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المحرم يدخل الحمام؟

قال: لا يدخل».


[1] الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست