اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 564
ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد».
و روى الصدوق مرسلا [2] قال: «قال الصادق (عليه السلام):
يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم» قال[3]: و في خبر آخر: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، و لكن يقول:
يا سعد».
و علل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. و الاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.
قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. و ربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. و يدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى
ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «لا بأس ان يلبي المجيب».
و فيه: ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، و إنما هو: «لا بأس ان يلبى الجنب» و المراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. و المراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. و لهذا ان صاحبي الوافي و الوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. و الموجود أيضا في كتب الاخبار [5] انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.