responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 564

ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد».

و روى الصدوق مرسلا [2] قال: «قال الصادق (عليه السلام):

يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم» قال [3]: و في خبر آخر: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، و لكن يقول:

يا سعد».

و علل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. و الاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.

قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. و ربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. و يدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى

ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «لا بأس ان يلبي المجيب».

و فيه: ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، و إنما هو: «لا بأس ان يلبى الجنب» و المراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. و المراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. و لهذا ان صاحبي الوافي و الوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. و الموجود أيضا في كتب الاخبار [5] انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.


[1] الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام. و اللفظ كما يذكره المصنف.

[5] الفقيه ج 2 ص 211، و الوافي باب (وقت التلبية و كيفيتها).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست