responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 555

ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء.

و منها

الثوب المعصفر

. و استدل عليه

بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب [1] قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».

و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال [2] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه».

و الصدوق عن الكاهلي [3] نحوا منه.

و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.

و يؤيده

ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة [4]: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور».

و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.

و من ما يدل على الجواز بالمعصفر

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [5] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».

و من الاخبار الواردة في لباس المحرم

ما رواه الشيخ عن ابي بصير


[1] التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

[4] الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. و لم نجده في التهذيب.

[5] الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست