responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 556

في القوى [1] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته و هو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».

و روى الشيخ عن عمار بن موسى [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء، قد اتى له سنة أو سنتان، قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس. و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه، فان لم يغسل فلا».

أقول: يعني: إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.

و عن سعيد بن يسار [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران، اغسله و أحرم فيه؟ قال: لا بأس به».

و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب،


[1] التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 343، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

[4] التهذيب ج 5 ص 67، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

[5] الفروع ج 4 ص 342، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست