responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 548

أقول: لا يخفى ان جملة من الأصحاب قد انهوا محرمات الإحرام إلى ثلاث و عشرين، كشيخنا الشهيد في الدروس، و هي في كتابنا لا تنقص عن ذلك، لان منها ما أدرجناه في طي المباحث لقصر الكلام عليه، مثل لبس المرأة الحلي، و لبس القفازين، و لبس الرجل الخاتم للزينة و لبس السلاح، فان هذا جميعه قد الحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجل المخيط. و نحو ذلك ايضا.

ختام به الإتمام

و فيه مسائل:

الأولى [اجتماع الأسباب المختلفة للكفارة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة- كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب- تعددت الكفارة، سواء كان ذلك في وقت واحد أو وقتين، في مجلس واحد أو مجلسين، تخلل التكفير أم لا.

و استدل عليه في المنتهى بان كل واحد منها سبب مستقل في وجوب الكفارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فيجب وجود الأثر. و هو جيد. و يؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد، و لبس الأنواع المتعددة من الثياب.

و مع سبق التكفير فلا إشكال في التعدد، و انما يحصل التردد مع عدمه، لاحتمال التداخل. و لا ريب ان التعدد مطلقا أحوط.

الثانية [تكرر الوطء من المحرم]

- اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطء فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول، حتى ان السيد المرتضى (قدس سره) ادعى فيه في الانتصار الإجماع، فقال: من ما انفردت به الإمامية القول بان الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة، سواء كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست