responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 547

الى حد يوجب الشاة، و إلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.

قال في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام: و للتأمل فيه مجال.

أقول: لعل وجه التأمل عنده هو ان وجوب الشاة ترتب على تقليم العشرة، و هو أعم من ان يكون قد اعطى عن كل ظفر مدا من ما تقدم على هذه المرتبة أم لا.

و فيه: انه و ان احتمل إلا ان الظاهر ان التكفير عن الفعل يجعله في حكم العدم. من قبيل الاستغفار، فان المستغفر عن الذنب كمن لا ذنب له [1] و حينئذ فتسقط هذه المراتب المتقدمة على العاشر بسبب التكفير بالمد عنها كلا أو بعضا و تكون في حكم العدم، فلا بد في حصول العشرة التي تترتب عليها الشاة من خلوها كملا عن التكفير لتكون الشاة كفارة للجميع و إلا لزم وجوب كفارتين إحداهما المد لكل واحد، و الشاة للجميع، و الأمر ليس كذلك. و بالجملة فالظاهر أن تأمله لا يخلو من تأمل.

الرابعة [لو كفر بشاة ثم أكمل باقي الأظفار وجبت أخرى]

- قال في المدارك: و لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب شاة أخرى. انتهى. و وجهه ظاهر، لانه بعد ان كفر عن العشرة الأولى بالشاة لو لم يكفر عن العشرة الثانية للزم بقاؤها بلا كفارة، إذ الأولى قد تقدمت على تقليمها فلا تصلح لأن تكون كفارة عنها.

ثم قال على اثر الكلام المتقدم: و الظاهر ان بعض الظفر كالكل، و لو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، و في التعدد مع الاختلاف وجهان. انتهى. و ما ذكره من ان بعض الظفر كالكل قد صرح به العلامة في المنتهى.


[1] الوسائل الباب 86 من جهاد النفس و ما يناسبه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست