responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 549

ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، و سواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع، و حصول يقين البراءة. ثم اعترض على نفسه بان الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. ثم أجاب بأن الحج و ان كان قد فسد لكن حرمته باقية، و لهذا وجب المضي فيه، فجاز ان تتعلق به الكفارة. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: هذا كلامه (قدس سره) و ما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد، لكن دليل التعلق غير واضح، لمنع الإجماع على ذلك، و عدم استفادته من النص، إذ أقصى ما تدل عليه الروايات ان من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة و إتمام الحج و الحج من قابل [1] و من المعلوم ان مجموع هذه الأحكام الثلاثة انما تترتب على الجماع الأول خاصة، فإثبات بعضها في غيره يحتاج الى دليل. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل على تعلق الكفارة بالجماع ثانيا جيد، لكن قوله-: «و ما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد»- غير جيد، فإنه إذا كان خاليا من الدليل- كما قرره- فبأي وجه يكون جيدا.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: ان قلنا بما قاله الشافعي- من انه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة، و ان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة [2]- كان قويا.

و نقل في المختلف عن ابن حمزة قال-: و نعم ما قال- انه قال:


[1] الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

[2] المغني ج 3 ص 303 طبع مطبعة العاصمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست