responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 546

بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا. قال في المدارك: و هو حسن.

أقول: الظاهر هو الأول، عملا بإطلاق النص، فان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني- و ان استحسنه سبطه- تقييد للنص من غير دليل. و كثيرا ما يقع في الاخبار الاخبار عن إفتاء من لم يكن من أهل الفتوى، و قد وقع الإنكار على بعضهم

بقولهم (عليهم السلام) [1]:

«فأين باب الرد إلينا».

و قوله (عليه السلام) [2]: «اما انه شر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا».

و نحو ذلك.

قال في المدارك: و لو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع، أوجه، ثالثها الفرق بين ان يقع الإفتاء دفعة و على التعاقب، و لزوم الكفارة للأول خاصة في الثاني و التعدد في الأول، و اختاره في الدروس. و الكلام في هذه الفروع قليل الفائدة، لضعف الأصل المبني عليه. انتهى.

أقول: هذا الضعف الذي حكم به في المستند ليس إلا عنده، و اما مثل الشهيد و غيره فإنهم حاكمون بصحة هذه الاخبار، كما هو صريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ما قدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب، لان اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على العمل بها موجب لصحتها و جبر ضعف سندها.

الثالثة [إنما يجب الدم إذا لم يتخلل التكفير]

- قال في المدارك: و انما يجب الدم و الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ


[1] محاسن البرقي ص 213. و اللفظ هكذا: فأين باب الرد إذا؟.

[2] أصول الكافي ج 2 ص 401 و 402، و الوسائل الباب 7 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضي به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست